تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
327
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
وان كان ملاقيا للميتة ( 1 ) ، لكن الأحوط غسل ملاقي ميت الإنسان قبل الغسل وان كانا جافين . وكذا لا ينجس إذا كان فيهما ، أو في
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج 3 ص 395 الباب : 1 من أبواب النجاسات . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 3 ص 429 الباب : 20 من أبواب النجاسات . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 3 ص 428 الباب : 19 من أبواب النجاسات . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 1 ص 180 الباب 8 من أبواب الماء المطلق . ( 5 ) وسائل الشيعة ج 1 ص 142 الباب 4 من أبواب الماء المطلق ، الحديث : 1 . ( 6 ) في الصفحة : 326 . ( 7 ) وسائل الشيعة ج 3 ص 416 الباب 12 من أبواب النجاسات ، الحديث : 9 .